
أصدر وزير العمل حسن رداد القرار الوزاري رقم 50 لسنة 2026، بشأن تنظيم قواعد تشغيل وتدريب الأطفال، مع حظر عملهم في المهن الخطرة، وذلك في إطار تعزيز الحماية القانونية للأطفال بما يتماشى مع أحكام الدستور والتشريعات الوطنية والمعايير الدولية.
ونص القرار على منع تشغيل الأطفال قبل إتمام مرحلة التعليم الأساسي أو بلوغ سن 15 عامًا، مع السماح بتدريبهم مهنيًا بدءًا من سن 14 عامًا وفق ضوابط محددة تضمن عدم التأثير سلبًا على صحتهم أو مسيرتهم التعليمية.
كما حدد القرار ساعات العمل للأطفال المسموح لهم بالعمل بحيث لا تتجاوز 6 ساعات يوميًا، مع حظر تشغيلهم لساعات إضافية أو خلال أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية، إضافة إلى منع العمل الليلي في الفترة من السابعة مساءً حتى السابعة صباحًا.
وتضمن القرار قائمة بالمهن الخطرة التي يُحظر تشغيل الأطفال بها بشكل كامل، حفاظًا على سلامتهم، من بينها العمل في المناجم والمحاجر، وبعض الأنشطة المرتبطة بصناعة الأسفلت والمنسوجات، وكذلك الأعمال التي تتضمن التعامل مع المواد الكيميائية أو النفايات الخطرة.
كما وضع القرار ضوابط خاصة بالأوزان والحمولات التي يمكن للأطفال التعامل معها، بما يتناسب مع قدراتهم البدنية، لضمان توفير بيئة عمل آمنة وصحية.
وأكدت وزارة العمل أن القرار يأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية ومنع الاستغلال الاقتصادي للأطفال، مع الحفاظ على حقهم في التعليم والنمو السليم، مشيرة إلى استمرار دورها الرقابي لتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، وترسيخ مبادئ العمل اللائق.




